الشيخ الكليني

614

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُطَافُ بِهِ » . « 1 » 7579 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 2 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ ، وَيُرْمى عَنْهُمْ » . قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَاتَعْقِلُ « 3 » ، يُطَافُ بِهَا « 4 » ، أَوْ يُطَافُ عَنْهَا « 5 » » . « 6 » عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ « 7 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 399 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 225 ، ح 775 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 403 ، ح 2821 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 268 ، ذيل ح 919 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب ، ج 5 ، ص 123 ، ذيل ح 403 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 400 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 223 ، ح 776 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به » . المقنعة ، ص 447 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 403 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 779 الوافي ، ج 13 ، ص 892 ، ح 13383 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 390 ، ذيل ح 18035 . ( 2 ) . في « بف ، جر » : - « بن إبراهيم » . ( 3 ) . في التهذيب ، ج 5 ، ص 398 : + « فليحرم عنها وعليها وما يتّقى على المحرم و » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يطاف بها ، يدلّ على أنّ مع الإغماء أيضاً يجوز أن يطاف بها ، كما هو ظاهر الخبر السابق ، وهو خلاف المشهور . وحمل قوله : لا يعقل ، على عدم العقل الكامل بعيد جدّاً ، بل ظاهر الأخبار أنّ مع عدم المشقّة الشديدة وعدم خوف تلوّث المسجد يطاف به وإن كان مغمى عليه » . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 1386 : + « ويرمى عنها » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً ، ح 7828 . وفيه ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، صدر ح 7061 ، إلى قوله : « ويرمى عنهم » مع اختلاف يسير وزيادة . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 914 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3005 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « والكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم » ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2823 ، معلّقاً عن معاوية ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية : « وقال في الصبيان : يطاف بهم ويرمى عنهم » ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1386 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « إذا كانت المرأة مريضة » مع اختلاف يسير وزيادة . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح 7061 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 895 ، ح 13395 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 391 ، ح 18037 . ( 7 ) . في الوسائل : « أو ابنه » .